ابن العربي

483

أحكام القرآن

سبحانه عليهم وقد قال النبي لا أحد أصبر على أذى من الله يعافيهم ويرزقهم وهم يدعون له الصاحبة والولد وقد بين علماء خراسان هذه المسألة فقالوا إن العقوبات تنقسم إلى قسمين أحدهما ما فيه هلكة المعاقب والثاني ما يعود بمصلحة عليه من زجره عما ارتكب ورده عما اعتقد وفعل الآية الرابعة عشرة قوله تعالى ( * ( وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون ) * ) فيها أربع مسائل المسألة الأولى في هذا من قول ربنا دليل على أن من أخبر عن كفر غيره الذي لا يجوز لأحد أن يبتدئ به لا حرج عليه لأنه إنما ينطق به على معنى الاستعظام له والرد عليه فلا يمنع ذلك منه ولو شاء ربنا ما تكلم به أحد فإذا أمكن من انطلاق الألسنة به فقد أذن في الإخبار عنه على معنى إنكاره بالقلب واللسان والرد عليه بالحجة والبرهان المسألة الثانية قوله تعالى ( * ( ذلك قولهم بأفواههم ) * ) ) كل قول أحد إنما هو بفيه ولكن الحكمة فيه أنه قول باطل لا يتجاوز الفم وهو الموضوع الذي تحرك به لأنه لا يعلم باضطرار ولا يقوم عليه برهان فيقف حيث