ابن العربي
461
أحكام القرآن
قد قال علماؤنا إذا حارب الذمي نقض عهده وكان ماله وولده فيئا قال محمد بن مسلمة ولا يؤخذ ولده لأنه نقض وحده وقال أما ماله فيؤخذ وهذا تعارض لا يشبه منصب محمد لأن عهده هو الذي حمى ولده وماله فإذا ذهب عنه ذهب عن ولده وماله وقال أشهب إذا نقض الذمي العهد فهو على عهده ولا يعود الحر في الرق أبدا وهذا من العجب وكأنه رأى العهد معنى محسوسا وإنما العهد حكم اقتضاه النظر والتزمه المسلمون فإذا نقضه انتقض كسائر العقود من البيع والنكاح فإنها تعقد فترتب عليها الأحكام فإذا نقضت ونسخت ذهبت تلك الأحكام الآية الثامنة قوله تعالى ( * ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ) * ) فيها مسألتان المسألة الأولى دلت الآية على أن الشهادة لعمار المساجد بالإيمان والصلاة صحيحة لأن الله ربطها بها وأخبر عنها بملازمتها والنفس تطمئن بها وتسكن إليها وهذا في ظاهر الصلاح ليس في مقاطع الشهادات فلها وجوه وللعارفين بها أحوال وإنما يؤخذ كل أحد بمقدار حاله وعلى مقتضى صفته فمنهم الذكي الفطن المحصل لما يعلم اعتقادا وإخبارا ومنهم المغفل فكل أحد ينزل على منزلته ويقدر على صفته المسألة الثانية روى بعضهم أن الآية إنما قصد بها قريش لأنهم كانوا يفخرون على سائر الناس