ابن العربي
452
أحكام القرآن
المسألة الثالثة اختلف الناس في يوم الحج الأكبر فروى ابن وهب عن مالك أن يوم الحج الأكبر يوم النحر قال ابن وهب سمعت مالكا يقول لا نشك أن الحج الأكبر يوم النحر وذلك لأنه اليوم الذي ترمى فيه الجمرة وينحر فيه الهدي وتراق فيه الدماء وهذا اليوم الذي ينقضي فيه الحج من أدرك ليلة النحر فوقف بعرفة قبل الفجر أدرك الحج وهو انقضاء الحج وهو الحج الأكبر ونحوه روى ابن القاسم فأشهب وعبد الله بن الحكم عنه وبه قال ابن عمر وعلي وابن المسيب وكذلك يروى عن ابن أبي أوفى أنه سئل عن الحج الأكبر فقال هو يوم يحلق فيه الشعر وتراق فيه الدماء ويحل فيه الحرام وتوضع فيه النواصي وقال عبد الله بن الحارث بن نوفل ومحمد بن سيرين إنه يوم عرفة وبه قال الشافعي وقال مجاهد الحج الأكبر القران والحج الأصغر العمرة قال القاضي إذا نظرنا في هذه الأقوال فالمنقح منها أن الحج الأكبر الحج كما قال مجاهد لكنا إذا بحثنا عن يوم الحج الأكبر فلا شك أن يوم عرفة يوم الحج الأكبر لأن الحج عرفة من أدرك الوقوف بها في يومها أدرك الحج ومن فاته الوقوف بها فلا حج له بيد أن المراد بالبحث عن يوم الحج الأكبر الذي ذكره الله في كتابه وذكره النبي في خطبته ولا شك في أنه يوم النحر لثبوت الحديث الصحيح فإن النبي إنما أمر بالأذان يوم النحر ولثبوت الحديث الصحيح أيضاً فإنه قال يوم النحر أي يوم هذا أليس يوم الحج الأكبر كما تقدم بيانه وإن كان قد روي عن الزبير أن النبي خطب يوم عرفة فقال أتدرون أي يوم هذا فيقولون هو يوم الحج الأكبر وهذا مما لم يصح سنده وقد احتج ابن أبي أوفى على أنه يوم الحج الأكبر بانقضاء الحج فيه من