ابن العربي
402
أحكام القرآن
وأما سهم ذوي القربى فقيل هم قريش وقيل بنو هاشم وبنو المطلب وهو قول الشافعي وقيل ذهب ذلك بموت النبي ويكون لقرابة الإمام بعده وقيل هو للإمام يضعه حيث يشاء وأما سهم اليتامى فإن اليتيم من فيه ثلاثة أوصاف موت الأب وعدم البلوغ ووجود الإسلام أصلا فيه أو تبعا لأحد أبويه وحاجته إلى الرفد وأما المسكين فهو المحتاج وأما ابن السبيل فهو الذي يأخذه الطريق محتاجا وإن كان غنيا في بلده المسألة الثالثة في التنقيح أما قول أبي العالية فليس من النظر في المرتبة العالية فإن الأرض كلها لله ملكا وخلقا وهي لعباده رزقا وقسما وأما الرسول فهو ممن أنعم عليه وملكه ولكنه ثبت في الصحيح عنه قال ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم وهذا يعضد قول من قال إنه يرجع في مصالح العامة وأما قول من قال إنه يرجع لقرابته إرثا فإنه باطل بإجماع من الصحابة فإن فاطمة رضي الله عنها أرسلت تطلب ميراثها من أبي بكر فقال لها سمعت رسول الله يقول نحن لا نورث ما تركناه صدقة