ابن العربي
373
أحكام القرآن
المسألة الثانية عشرة أما سجدة النجم فقد روى الترمذي أن النبي قرأ والنجم فلم يسجد فيها والصحيح ما روى العلماء الأئمة عن عبد الله أن النبي قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا وقال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا وروى ابن عباس أن النبي سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس فكيف يتأخر أحد عنها المسألة الثالثة عشرة روى الأئمة عن أبي هريرة أنه قرأ لهم ( * ( إذا السماء انشقت ) * ) فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله سجد فيها وفي ( * ( اقرأ باسم ربك ) * ) فإن قيل فقد روى أبو داود أن النبي لم يسجد في شيء من المفصل مذ تحول إلى المدينة قلنا هذا خبر لم يصح إسناده ولو صح فليس فيه أنه قرأه ولم يسجد فيه فلعله لم يقرأ به في صلاة جماعة المسألة الرابعة عشرة في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر ( * ( ألم تنزيل ) * ) السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر