ابن العربي
309
أحكام القرآن
وقال سحنون وكل من نظر إليه من المأمومين أعاد وقد روى سحنون أنه يعيد ويعيدون لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة فإن بطل بطلت الصلاة أصله الطهارة فهذا طريق من طرق النظر وأما أن يقال إن صلاتهم لا تبطل لأنهم لم يفقدوا شرطا وأما من قال إن أخذه مكانه صحت صلاته وتبطل صلاة من نظر إليه فصحيفة يجب محوها ولا يجوز الاشتغال بها المسألة الثامنة قال علماؤنا إذا صلى في جماعة أو كان إماما فلا يصلي إلا بردائه أو شيء يجعله على منكبه ولو طرف عمامة لأنه من الزينة وقد أمر الله بها عند كل مسجد وكذلك قالت طائفة وهي المسألة التاسعة إنه يصلي في نعليه وقد روى أنس عن النبي في قوله ( * ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) * ) قالوا صلوا في النعال ولم يصح ذلك المسألة العاشرة هذا خطاب للرجال والنساء إلا أنهم يختلفون في العورة فعورة الرجل قد تقدم ذكرها وعورة المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها وفي المصنفين أن النبي قال لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار وهذا في الحرة فقد ثبت عن أم سلمة أنها