ابن العربي
176
أحكام القرآن
ودليلنا قوله خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح وفي رواية يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور وفي رواية الحية والكلب العقور خرجه الأئمة بأجمعهم وفيه الغراب الأبقع خرجه مسلم وفيه السبع العادي خرجه أبو داود والترمذي وهذا تنبيه على العلة وعلى الأجناس أما العلة فهي الفسق بالإذاية وأما الأجناس فنبه بكل مذكور على نوع من الجنس وذكر الكلب العقور وذلك مما يدخل تحته بعلة العقر الفهد والسبع ولا سيما بالنص عليه من طريق السجزي والترمذي والعجب من أبي حنيفة في أن يحمل التراب على البر بعلة الكيل ولا يحمل السباع العادية على الكلب العقور بعلة الفسق والعقر