المرداوي
98
الإنصاف
كالقاضي يعقوب وابن عقيل وهو قياس قول صاحب المغني وله مأخذان وذكرهما . والوجه الثاني تنعقد اليمين وهو اختيار صاحب المحرر بناء على أن الطلاق يقف وقوعه على تمام الإعادة . قوله ( في تعليقه بالإذن إذا قال إذا خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذنه طلقت ) . هذا المذهب جزم به في الوجيز والخرقي وصححه في الخلاصة . قال ابن منجا في شرحه والزركشي هذا المذهب وقدمه في الهداية والمغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه لا تطلق إلا أن ينوي الإذن في كل مرة . قلت وهو قوي كإذنه في الخروج كلما شاءت نص عليه . وأطلقهما في المذهب . وقال في الروضة إن أذن لها بالخروج مرة أو مطلقا أو أذن بالخروج لكل مرة فقال أخرجي متى شئت لم يكن إذنا إلا لمرة واحدة . والمذهب أنه إذا قال أخرجي كلما شئت يكون إذنا عاما نص عليه . قوله ( وإن أذن لها من حيث لا تعلم فخرجت طلقت ) . نص عليه وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره . قال في القواعد هذا أشهرهما . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة