المرداوي

70

الإنصاف

ورده المصنف وذكر جماعة من الأصحاب في الفاء وثم رواية كالواو فيكون قوله إن قمت فقعدت أو ثم قعدت كقوله إن قمت وقعدت على هذه الرواية . قال في القواعد الأصولية ويتخرج لنا رواية أنها تطلق بوجود أحدهما ولو قلنا بالترتيب بناء على أن الطلاق إذا كان معلقا على شرطين أنها تطلق بوجود أحدهما . قوله ( وإن قال إن قمت وقعدت فأنت طالق طلقت بوجودهما كيفما كان ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والشرح والفروع وغيره وصححه المصنف وغيره . وعنه تطلق بوجود أحدهما إلا أن ينوي . قال الشارح وهذه الرواية بعيدة جدا تخالف الأصول ومقتضى اللغة والعرف وعامة أهل العلم . وخرجه القاضي وجها بناه على إحدى الروايتين فيمن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه . وخرج في القواعد الأصولية قولا بعدم الوقوع حتى تقوم ثم تقعد بناء على أن الواو للترتيب . فائدة وكذا الحكم خلافا ومذهبا لو قال أنت طالق لا قمت وقعدت قاله في المحرر والفروع وغيرهما . قوله ( وإن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما ) .