المرداوي

68

الإنصاف

وطلاقها شرطين لشيء ثم أمسكت دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين ) . وهما وجهان في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية والمستوعب والمغني والشرح والرعايتين والفروع وظاهر المحرر وغيره القبول . وكذا الحكم لو قال أردت إقامة الواو مقام الفاء قاله في المستوعب وغيره . فائدتان إحداهما لو قال إن قمت أنت طالق من غير فاء ولا واو كان كوجود الفاء على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح ونصراه وقدمه في المحرر والفروع . وقيل إن نوى الشرط وإلا وقع في الحال . الثانية لو قال أنت طالق وإن دخلت الدار وقع الطلاق في الحال . فإن قال أردت الشرط دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين . وأطلقهما في المغني والشرح . قلت الصواب عدم القبول . وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى فمتى دخلت الأولى طلقت سواء دخلت الأخرى أو لا ولا تطلق الأخرى . وإن قال أردت جعل الثاني شرطا لطلاقها أيضا طلقت بكل واحدة منهما . فإن قال أردت دخول الثانية شرطا لدخول الثانية فهو على ما أراده . وإن قال إن دخلت الدار أو إن دخلت هذه الأخرى فأنت طالق فقال المصنف والشارح فقد قيل لا تطلق إلا بدخولهما . قالا ويحتمل أن تطلق بأحدهما أيهما كان .