المرداوي
57
الإنصاف
تزوجها في أثناء السنة الثانية لأنه جزء من السنة الثانية التي جعلها ظرفا للطلاق . قال وقال القاضي تطلق بدخول السنة الثالثة وإن كان نكاحها في السنة الثالثة طلقت بدخول السنة الرابعة انتهى . ومحل هذا أيضا على المذهب . فأما على قول أبي الحسن التميمي ومن وافقه فتنحل الصفة بوجودها في حال البينونة فلا تعود بحال . قوله ( وإن قال أردت أن يكون ابتداء السنين المحرم دين ولم يقبل في الحكم ) . وهو المذهب قطع به القاضي وصاحب المنور وابن عبدوس في تذكرته . وقال المصنف في المغني والأولى أن يخرج فيه روايتان . قال في المحرر على روايتين وأطلقهما في الفروع . وهما وجهان مطلقان في الرعايتين والنظم . قوله ( وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا لم تطلق إلا أن يريد باليوم الوقت فتطلق ) . بلا خلاف ومفهومه أنه إذا أطلق النية لا تطلق بقدومه ليلا وهو المذهب قدمه في الفروع . وقيل تطلق . قال في الرعايتين والحاوي الصغير والمحرر فكنية الوقت . وقيل كنية النهار يعنون أن المقدم أنها تطلق مع إطلاق النية وقدمه في النظم . تنبيه مفهوم قوله فقدم ليلا أنه لو قدم نهارا طلقت وهو صحيح بلا خلاف إذا قدم حيا عند الجمهور .