المرداوي
55
الإنصاف
هذا أحد الوجوه . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . قال في المغني والشرح هذا أصح وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وجزم به في الوجيز . وقيل تطلق بطلوع فجر أول يوم منه وهو المذهب . قال في الفروع طلقت بفجر أول يوم منه في الأصح وجزم به في المنور وقدمه في المحرر . وقال أبو بكر تطلق بغروب شمس الخامس عشر منه . وقال في الرعاية إذا قال أنت طالق في غرة الشهر أو أوله وأراد أحدهما دين في الأظهر وفي الحكم وجهان وقيل روايتان . وقال في المغني والشرح الثلاث الليالي الأول تسمى غررا . قوله ( وإن قال إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت إذا مضى اثني عشر شهرا بالأهلة بلا نزاع ويكمل الشهر الذي حلف في أثنائه بالعدد ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وعنه يكمل الكل بالعدد وأطلقهما في المحرر . وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله إلى مثل تلك الساعة . وتقدم نظير ذلك في باب الإجارة عند قوله وإذا أجره في أثناء شهر سنة . قوله ( وإذا قال إذا مضت السنة فأنت طالق طلقت بانسلاخ ذي الحجة ) . بلا خلاف أعلمه .