المرداوي
496
الإنصاف
وقدم الحلواني في التبصرة وابن رزين يرجع على قاتله . وقال في الرعاية بعد أن قدم الأول وقيل بل على قاتل الجاني . وقيل إن سقط القود لاختلاف العلماء في جواز استيفاء أحدهم فعلى الجاني وإن سقط للشركة فعلى المستوفي . وتقدم إذا استوفى بعض الأولياء القصاص من غير إذن شركائه في كلام المصنف في الباب حيث قال وليس لبعضهم استيفاؤه . وكان الفراغ من طبع هذا الجزء " التاسع من الإنصاف " وتصحيحه وتحقيقه على هذه الصفة قدر الجهد والطاقة - بمطبعة السنة المحمدية - ولم آل - يعلم الله - جهدا ، ولم أدخر وسعا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وكفى بالله شهيدا ووليا ونصيرا . ويتلوه بمشيئة الله تعالى وحده حسن الجزاء ، وخير المثوبة من عظيم فضله ، وواسع كرمه ، فإنه نعم المولى ونعم النصير . وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه ، وخاتم رسله محمد وعلى آله أجمعين ، والله أرجو أن يجعلنا من آل هذا الرسول وحزبه المفلحين في الدنيا والآخرة . وكتبه الفقير إلى عفو الله ورحمته ومغفرته . محمد حامد الفقي . القاهرة في = يوم الأحد 9 من شهر جمادي الأولى - سنة 1377 ه - الموافق أول شهر ديسمبر سنة 1957 م .