المرداوي
484
الإنصاف
وقيل ليس له العفو إلى الدية . المسألة الثانية العفو مجانا وظاهر كلامه هنا جوازه وهو وجه لبعض الأصحاب . والصحيح من المذهب أنه ليس له ذلك ويحتمله كلام المصنف . وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم . قال في القاعدة التاسعة والأربعين بعد المائة قاله الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره . قوله ( الثالث أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير القاتل فلو وجب القصاص على حامل أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ بلا خلاف أعلمه ) . ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه . وهذا المذهب مطلقا . جزم به في الوجيز والمحرر والنظم والرعاية والحاوي والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وقدمه في الفروع . وقال في المغني وتبعه الشارح له القود إن غذي بلبن شاة . فائدة مدة الرضاع حولان كاملان . وذكر في الترغيب أنها تلزم بأجرة رضاعه . قوله ( ولا يقتص منها في الطرف حال حملها بلا نزاع ) . والصحيح من المذهب أنه يقتص منها بعد الوضع وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلامه في المحرر والنظم والرعاية والحاوي . وجزم به في الوجيز وغيره .