المرداوي
480
الإنصاف
وكذا قال في الهداية والمذهب وهما روايتان . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة والشرح وشرح ابن منجا والفروع . إحداهما له العفو وهو الصواب جزم به الآدمي في منتخبه . قال القاضي وهو الصحيح . وصححه الشارح والناظم وصاحب تجريد العناية . وقدمه في الرعايتين والحاوي . والثاني ليس له ذلك وقدمه في إدراك الغاية . والمنصوص جواز عفو ولي المجنون دون الصبي وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز والمنور وأطلقهن في المحرر . وعنه للأب العفو خاصة . قوله ( وإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا احتمل أن يسقط حقهما ) . وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم . واحتمل أن تجب لهما دية أبيهما في مال الجاني وتجب دية الجاني على عاقلتهما . وجزم به في الترغيب وعيون المسائل . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير . وأطلقهما في الشرح الكبير .