المرداوي

474

الإنصاف

الثاني مراده بقوله فلا يقتل الوالد بولده غير ولده من الزنى فإنه يقتل به على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . وقيل لا يقتل به وهو ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب . فائدة يقتل الوالد بقتله ولده من الرضاع قاله في الفروع . قوله ( ويقتل الولد بكل واحد منهما في أظهر الروايتين ) . وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب . قال في الفروع يقتل على الأصح . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر وغيره . وصححه المصنف وغيره . والرواية الثانية لا يقتل بواحد منهما . وتقدم قريبا قوله يقتل بن بنته به . قوله ( ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا منه أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وعنه لا يسقط بإرث الولد اختاره بعض الأصحاب . قوله ( ولو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الأول لذلك ) .