المرداوي
466
الإنصاف
وقيل لا يجب عليه إلا دية الطرف فقط . وأطلقهما في المغني والشرح والفروع . وقيل لا يجب عليه شيء سواء كان عمدا أو خطأ . ويحتمل دخول هذا القول في كلام المصنف . قوله ( وإن عاد إلى الإسلام ثم مات وجب القصاص في النفس في ظاهر كلامه ) . وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب وهو المذهب . قال في المحرر وغيره نص عليه . واختاره أبو بكر وغيره . وجزم به في الوجيز والمنور . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والخلاصة وغيرهم . وقال ابن أبي موسى يتوجه سقوط القود بالردة . وقال القاضي إن كان زمن الردة مما تسرى فيه الجناية فلا قصاص فيه . اختاره صاحب التبصرة . فعلى هذا القول لا يجب إلا نصف الدية فقط على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر والنظم . وقدمه في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير . وقيل تجب كلها . فائدة لو رمى ذمي سهما إلى صيد فأصاب آدميا وقد أسلم الرامي فقال الآمدي يجب ضمانه في ماله . وبذلك جزم صاحب المحرر والكافي وغيرهما .