المرداوي

456

الإنصاف

واختار في الرعاية الكبرى أنه إكراه . وإن قال اقتل زيدا أو عمرا فليس إكراها فإن قتل أحدهما قتل به على الصحيح من المذهب . قال في الرعاية قلت ويحتمل الإكراه . وإن أكره سعد زيدا على أن يكره عمرا على قتل بكر فقتله قتل الثلاثة جزم به في الرعاية الكبرى . قوله ( وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله فقتله قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين ) . وهو المذهب جزم به الخرقي والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم . قال الزركشي هذا أشهر الروايتين . واختيار القاضي والشريف وأبي الخطاب في خلافاتهم والشيرازي . وهو من المفردات . والأخرى يقتل أيضا الممسك اختاره أبو محمد الجوزي . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . وقال ابن الصيرفي في عقوبة أصحاب الجرائم في الممسك القتل ذهب بعض أصحابنا المتأخرين إلى أنه تغل يد الممسك إلى عنقه حتى يموت . وهذا لا بأس به . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح ابن منجا . فعلى المذهب لو قتل الولي الممسك فقال القاضي يجب عليه القصاص مع أنه فعل مختلف .