المرداوي
445
الإنصاف
الثامنة لو حفر في بيته بئرا أو ستره ليقع فيه أحد فوقع فمات فإن كان دخل بإذنه قتل به على الصحيح من المذهب . وقيل لا يقتل به كما لو دخل بلا إذنه أو كانت مكشوفة بحيث يراها الداخل . ويأتي في أول كتاب الديات إذا حفر في فنائه بئرا فتلف به إنسان . التاسعة لو جعل في حلق زيد خراطة وشدها في شيء عال وترك تحته حجرا فأزاله آخر عمدا فمات قتل مزيله دون رابطه . فإن جهل الخراطة فلا قود على قاتله وفي ماله الدية على الصحيح . قدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير . وقيل الدية على عاقلته قدمه في الرعاية الصغرى . وقيل بل على الأول نصفها . وقيل بل على عاقلته . قوله ( وشبه العمد أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا فيقتل ) . قال في المحرر والوجيز والفروع وغيرهم ولم يجرحه بذلك وهذا المذهب سواء قصد قتله أو لم يقصده . وهو ظاهر المحرر وغيره من الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال جماعة من الأصحاب لا يكون شبه عمد إلا إذا لم يقصد قتله بذلك . قال في الرعاية وشبه العمد قتله قصدا بما لا يقتل غالبا . وقيل قصد جناية لا قتله غالبا . تنبيه مفهوم قوله أو يصيح بصبي أو معتوه وهما على سطح فيسقطا .