المرداوي

443

الإنصاف

وجزم به في المغني والشرح والوجيز والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعاية والحاوي وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . ونصر بن عقيل في مناظراته أن الحاكم والحالة هذه لا قصاص عليه . وقيل في قتل الحاكم وجهان . فوائد . الأولى يقتل المزكي كالشاهد قاله أبو الخطاب وغيره . وعند القاضي لا يقتل وإن قتل الشاهد . الثانية لا تقبل البينة مع مباشرة الولي القتل وإقراره أنه فعل ذلك عمدا عدوانا على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني والشرح وغيرهما . وقدمه في الفروع وغيره . وفي الترغيب وجه البينة والولي هنا كممسك مع مباشر فالبينة هنا كالممسك والولي هنا كالمباشر هناك على ما يأتي في كلام المصنف قريبا في هذا الباب والخلاف فيه . وقال في التبصرة إن علم الولي والحاكم أنه لم يقتل أقيد الكل . الثالثة يختص المباشر العالم بالقود ثم الولي ثم البينة والحاكم على الصحيح من المذهب . وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم . وقيل يختص القود بالحاكم إذا اشترك هو والبينة لأن سببه أخص من سببهم فإن حكمه واسطة بين شهادتهم وقتله فأشبه المباشر مع المتسبب . الرابعة لو لزمت الدية البينة والحاكم فقيل تلزمهم ثلاثا على الحاكم الثلث وعلى كل شاهد ثلث .