المرداوي
435
الإنصاف
قوله ( إلا أن يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوهما في غير مقتل فيموت في الحال ففي كونه عمدا وجهان ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والمحرر والشرح والرعايتين والزركشي والفروع . أحدهما يكون عمدا وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه لم يفرق بين الصغير والكبير وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز والحاوي الصغير إلا أن تكون النسخة مغلوطة . قال في الهداية هو قول غير بن حامد وصححه الناظم . والوجه الثاني لا يكون عمدا بل شبه عمد . وهو ظاهر ما جزم به في المنور . واختاره بن حامد وقدمه في تجريد العناية وشرح بن رزين . قوله ( وإن بقي من ذلك ضمنا حتى مات فهو عمد محض ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . قال المصنف هذا قول أصحابنا . وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم . وفيه وجه لا يكون عمدا . قوله ( أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض بلا نزاع ) . قوله ( وإن قطع سلعة من أجنبي بغير إذنه فمات فعليه القود بلا نزاع ) .