المرداوي
431
الإنصاف
هذا المذهب مطلقا قاله في الفروع وغيره ولو تبرعت بحضانتها . قال الزركشي هذا المعروف في المذهب . وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والعمدة والمحرر والوجيز وإدراك الغاية والمنور ومنتخب الآدمي ونظم المفردات وغيرهم . وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والنظم والرعاية والحاوي الصغير وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وعنه الأم أحق حتى تحيض ذكرها بن أبي موسى . قال ابن القيم رحمه الله في الهدى هي أشهر عن الإمام أحمد رحمه الله وأصح دليلا . وقيل تخير ذكره في الهدى رواية وقال نص عليها . وعنه تكون عند أبيها بعد تسع وعند أمها قبل ذلك . فائدتان إحداهما إذا بلغت الجارية عاقلة وجب عليها أن تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها . وهذا الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه عند الأم . وقيل عند الأم إن كانت أيما أو كان زوجها محرما للجارية وهو اختياره في الرعاية الكبرى . وقيل تكون حيث شاءت إذا حكم برشدها كالغلام وقاله في الواضح وخرجه على عدم إجبارها . قال في الفروع والمراد بشرط كونها مأمونة .