المرداوي
428
الإنصاف
وقدمه في النظم والرعايتين والفروع . والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ما لا يمكنه العود منه في يومه واختاره المصنف . وحكاهما في المحرر والحاوي روايتين وأطلقاهما . قوله ( فإن اختل شرط من ذلك فالمقيم منهما أحق ) . فعلى هذا لو أراد أحد الأبوين سفرا قريبا لحاجة ثم يعود فالمقيم أولى بالحضانة وهو الصحيح من المذهب . جزم به في المستوعب والمغني والكافي والشرح وشرح ابن منجا وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل الأم أولى . جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والوجيز والحاوي وغيرهم . وقدمه في الرعاية الصغرى وأطلقهما في الفروع . وإن أراد سفرا بعيدا لحاجة ثم يعود فالمقيم أولى أيضا على المذهب لاختلال الشرط وهو السكن . جزم به في المستوعب والمغني والكافي والشرح وابن منجا وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل الأم أولى . جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز . وقدمه في المحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير . وأطلقهما في الفروع . ولو أراد سفرا قريبا للسكنى فجزم المصنف هنا أن المقيم أحق وهو أحد الوجهين .