المرداوي
417
الإنصاف
وعنه تقدم أم الأب على أم الأم وهو ظاهر كلام الخرقي . قاله الزركشي وغيره . قال في المغني هو قياس قول الخرقي . وأطلقهما في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي . وعنه يقدم الأب والجد على غير الأم . قال المصنف والشارح بعد ذكر رواية تقديم أم الأب على أم الأم فعلى هذه يكون الأب أولى بالتقديم لأنهن يدلين به . فعلى المذهب لو امتنعت الأم لم تجبر وأمها أحق على الصحيح من المذهب . وقيل الأب أحق . ويأتي ذلك في كلام المصنف . قوله ( ثم الأب ثم أمهاته وكذا ثم الجد ثم أمهاته وهلم جرا ) . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . قال الزركشي المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب تقديم أم الأب على الخالة انتهى . وعنه الأخت من الأم والخالة أحق من الأب . فعليها تكون الأخت من الأبوين أحق ويكون هؤلاء أحق من الأخت للأب ومن جميع العصبات . وقيل هؤلاء أحق من جميع العصبات إن لم يدلين به فإن أدلين به كان أحق منهن .