المرداوي

412

الإنصاف

قوله ( ومتى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع لزمه بيعه ) . نص عليه كفرقة الزوجة . وقاله في عيون المسائل وغيره في أم الولد . قال في الفروع هو ظاهر كلامهم يعني في أم الولد . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه . وكذا أطلق في الروضة يلزمه بيعه بطلبه . قوله ( وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته ) . وهذا المذهب وعليه الأصحاب . قال في الفروع كذا قالوا . قال والأولى ما رواه الإمام أحمد وأبو داود رحمهما الله وذكر أحاديث تدل على أن ضرب الرقيق أشد من ضرب المرأة . ونقل حرب لا يضربه إلا في ذنب بعد عفوه مرة أو مرتين ولا يضربه ضربا شديدا . ونقل حنبل لا يضربه إلا في ذنب عظيم ويقيده بقيد إذا خاف عليه ويضربه ضربا غير مبرح . ونقل غيره لا يقيده ويباع أحب إلي . ونقل أبو داود رحمه الله يؤدب على فرائضه . فائدة لا يشتم أبويه الكافرين لا يعود لسانه الخنا والردى . وإن بعثه لحاجة فوجد مسجدا يصلي فيه قضى حاجته ثم صلى وإن صلى فلا بأس نقله صالح . ونقل بن هانئ إن علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه صلى وإلا قضاها .