المرداوي
408
الإنصاف
هذا المذهب مطلقا نص عليه . وجزم به في المستوعب والمغني والبلغة والمحرر والشرح والنظم والوجيز وغيرهم . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . ونقل مهنا له منعها إلا أن يضطر إليها أو تكون قد شرطته عليه . وتقدم هذا أيضا في كلام المصنف في باب عشرة النساء . فوائد . إحداها لا يفطم قبل الحولين إلا برضى أبويه ما لم ينضر . وقال في الرعاية هنا يحرم رضاعه بعدهما ولو رضيا به . وقال في الترغيب له فطام رقيقه قبلهما ما لم ينضر . قال في الرعاية وبعدهما ما لم تنضر الأم . الثانية قال في الرعاية الكبرى في باب النجاسة اللبن طاهر مباح من رجل وامرأة . وقال في الفروع وظاهر كلام بعضهم يباح من امرأة . وقال في الانتصار وغيره القياس تحريمه ترك للضرورة ثم أبيح بعد زوالها وله نظائر . وظاهر كلامه في عيون المسائل إباحته مطلقا . الثالثة تلزمه خدمة قريبة عند الحاجة كزوجة . قوله ( وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم وكسوتهم بلا نزاع ) . ولو كان آبقا أو كانت ناشزا ذكره جماعة من الأصحاب واقتصر عليه في الفروع . واختلف كلام أبي يعلى في المكاتب .