المرداوي
396
الإنصاف
وقيل تلزم رواية واحدة انتهى . ولعله وقيل لا تلزم بزيادة لا . تنبيه قد يقال عموم كلام المصنف هنا أن أولاد البنات ونحوهم لا نفقة عليهم لأنهم من ذوي الأرحام . وعموم كلامه في أول الباب أن عليهم النفقة وهو قوله وكذلك تلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا أو العمل على هذا الثاني وأن النفقة واجبة عليهم . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والنظم والوجيز والزركشي والحاوي وغيرهم فإنهم قالوا ولا نفقة على ذوي الأرحام من غير عمودي النسب نص عليه . فعموم كلام المصنف هنا مخصوص بغير من هو من عمودي النسب من ذوي الأرحام وأدخلهم في الفروع في الخلاف . ثم قال بعد ذلك وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط يعني من ذوي الأرحام . فظاهر ما قدمه أنه لا نفقة لهم وقدمه في الرعايتين . قوله ( وإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه فإذا كان أم وجد فعلى الأم الثلث والباقي على الجد ) . وكذا بن وبنت . فإن كانت أم وبنت فالصحيح من المذهب أنها عليهم أرباعا وعليه الأصحاب . وقال في الفروع ويتخرج وجوب ثلثي النفقة عليهم بإرثهما فرضا . قوله ( وعلى هذا حساب النفقات إلا أن يكون له أب فتكون النفقة عليه وحده ) .