المرداوي

385

الإنصاف

فإن راجع فقيل لا يصح مع عسرته . قلت فيعايى بها . وقيل يصح وهو المذهب . جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم . فإن راجع طلق عليه ثانية فإن راجع طلق عليه ثالثة . وأطلقهما في الفروع . وقيل إن طلب المهلة ثلاثة أيام أجيب فلو لم يقدر فقيل ثلاثة أيام . وقيل إلى آخر اليوم المتخلفة نفقته . وقال في المغني يفرق بينهما . وأطلقهما في الفروع . قوله ( فإن اختارت المقام ثم بدا لها الفسخ فلها ذلك ) . وهو المذهب قال في الفروع لها ذلك في الأصح . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وعنه ليس لها ذلك كما لو رضيت بعسرته في الصداق . قال في المحرر فعلى هذا هل خيارها الأول على التراخي أو على الفور على روايتي خيار العيب على ما تقدم في بابه . فوائد . الأولى لو اختارت المقام جاز لها أن لا تمكنه من نفسها وليس له أن يحبسها . الثانية لو رضيت بعسرته أو تزوجته عالمة بها فلها الفسخ بعد ذلك على الصحيح من المذهب .