المرداوي

381

الإنصاف

قوله ( أو تطوعت بصوم أو حج فلا نفقة لها ) . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل لا تسقط النفقة بصوم التطوع اختاره في الرعاية . وقال إن جاز له إبطاله فتركه . وفي الواضح في حج نفل إن لم يملك منعها وتحليلها لم تسقط . فائدتان إحداهما لو صامت لكفارة أو نذر أو لقضاء رمضان ووقته متسع بلا إذنه فلا نفقة لها على الصحيح من المذهب . وقيل لها النفقة في صوم قضاء رمضان . ونقل أبو زرعة الدمشقي تصوم النذر بلا إذن . وقال في الواضح في صلاة وصوم واعتكاف منذور وجهان . الثانية لو حبست بحق أو ظلما فلا نفقة لها على الصحيح من المذهب جزم به أكثر الأصحاب . وقيل لها النفقة وهو احتمال في الرعاية الكبرى . وهل له البيتوتة معها فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع والرعاية . قلت الصواب أن له البيتوتة معها . قوله ( وإن بعثها في حاجة يعني له أو أحرمت بحجة الإسلام فلها النفقة ) .