المرداوي
374
الإنصاف
واختاره بن عبدوس في تذكرته وغيره . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وقيل لا يرجع . وقيل يرجع بالنفقة دون الكسوة . وقيل عكسه . وقيل ذلك كزكاة معجلة . وجزم به ولد الشيرازي في المنتخب . وجزم في عيون المسائل أنه لا يرجع بما وجب كيوم وكسوة سنة بل يرجع بما لم يجب إذا دفعه . فائدة لا يرجع ببقية اليوم الذي فارقها فيه ما لم تكن ناشزا على الصحيح من المذهب . قال في المحرر والحاوي لا يرجع قولا واحدا . قال في الفروع ولا يرجع في الأصح . قال في الوجيز والرعاية وغيرهما وكذا يوم السلف لا يرجع به . وتقدم كلامه في عيون المسائل لا يرجع به . وقيل يرجع به . وأما إذا كانت ناشزا فالصحيح من المذهب أنه يرجع عليها بذلك . وقيل لا يرجع أيضا . تنبيه في قول المصنف إذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها . إشعار بأنها تملكها وهو صحيح . صرح به في الترغيب والوجيز والرعايتين وقطعوا به كالكسوة . قوله ( وإن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى ) .