المرداوي
372
الإنصاف
ومحلها أول كل عام من حين الوجوب على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . وذكر الحلواني وابنه أول كل صيف وشتاء . واختاره في الرعاية فقال قلت في أول الشتاء كسوته وفي أول الصيف كسوته . وقال في الواضح وعليه كسوتها كل نصف سنة . قوله ( وإذ قبضتها فسرقت أو تلفت لم يلزمه عوضها ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب لأنها تمليك . قال في الفروع فإن سرقت أو بليت فلا بدل في الأصح . وجزم به في الوجيز والنظم والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاوي الصغير . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل يلزمه عوضها . قال في الرعاية الكبرى وقيل هي إمتاع فيلزمه بدلها ككسوة القريب . وقال في الكافي فإن بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه بدلها لأن ذلك من تمام كسوتها وإن تلفت قبله لم يلزمه بدلها . قوله ( وإذا انقضت السنة وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى ) . هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . ويحتمل أن لا يلزمه وهو لأبي الخطاب في الهداية .