المرداوي
365
الإنصاف
فعلى المذهب تجب . وعلى الثانية لا تجب . ومنها لو كانت حاملا من وطء شبهة أو نكاح فاسد . فعلى المذهب تجب . وعلى الثانية لا تجب . قال في القواعد إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينا لمائة فيلزمها ذلك ذكره في المحرر وتقدم ذلك . ويجب لها النفقة حينئذ ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى . وقال في الترغيب والبلغة إذا حملت الموطوءة بشبهة فالنفقة على الواطئ إذا قلنا تجب لحمل المبتوتة . وهل لها على الزوج نفقة ينظر فإن كانت مكرهة أو نائمة فنعم وإن طاوعته تظنه زوجها فلا نفقة . فائدة الفسخ لعيب كنكاح فاسد قدمه في الفروع وقاله القاضي وابن عقيل وقاله الزركشي . وعند القاضي هو كصحيح واختاره المصنف . قال في الفروع وهو أظهر . قال في الرعاية الكبرى وإن دخل بها وانفسخ نكاحها برضاع أو عيب فلها السكنى والنفقة وإن كانت حاملا حتى تضع وإلا فلا انتهى . ومنها ما قاله في القواعد الأصولية وملخصه . إذا وطئت الرجعية بشبهة أو نكاح فاسد ثم بان بها حمل يمكن أن يكون من الزوج والواطئ . فعلى المذهب يلزمها النفقة حتى تضع ولا ترجع المرأة على الزوج . وعلى الثانية لا نفقة لها على واحد منهما مدة الحمل حتى ينكشف الأب