المرداوي
362
الإنصاف
نفقة ما مضى وإن قلنا لا ينتفي بنفيه أو لم ينفه وقلنا يلحقه نسبه فلها السكنى والنفقة . قوله ( فإن لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل فعليه نفقة ما مضى هذا المذهب ) . قال في الفروع والقواعد الأصولية رجعت عليه على الأصح . قال في الرعاية الكبرى قضى على الأصح . وجزم به في المغني والمحرر والشرح والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وعنه لا تلزمه نفقة ما مضى . قوله ( وإن أنفق عليها يظنها حاملا ثم بانت حائلا فهل يرجع عليها بالنفقة على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير . إحداهما يرجع عليها وهو المذهب . قال في الفروع رجع عليها على الأصح . قال في القواعد الأصولية المذهب الرجوع . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في المغني والمحرر والشرح وغيرهم . وصححه في النظم وغيره . والرواية الثانية لا يرجع عليها . وقال في الوسيلة إن بقي الحمل ففي رجوعه روايتان .