المرداوي
359
الإنصاف
وأما في المعار فيحتمل وسبقت المسألة في آخر الإجارة . وقوله في وجه يدل أن الأشهر خلافه ولهذا جزم به في المعار في بابه انتهى . قوله ( ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد ) . وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم منهم صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع . واختار في الرعاية لا يكفي خادم مع الحاجة إلى أكثر منه انتهى . وقيل يلزمه أكثر من خادم بقدر حالها . فائدة إن كان الخادم ملكها كان تعيينه إليهما وإن كان ملكه أو استأجره أو استعاره فتعيينه إليه قاله الأصحاب . قوله ( وإن قال أنا أخدمك فهل يلزمها قبول ذلك على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمحرر والفروع والحاوي الصغير . أحدهما لا يلزمها قبول ذلك وهو المذهب . جزم به في المنور وصححه في النظم . وقدمه في الخلاصة والمغني والشرح . والوجه الثاني يلزمها صححه في التصحيح . واختاره بن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين وتجريد العناية .