المرداوي
340
الإنصاف
قوله ( وإن أرضعت اثنتين منفردتين انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى ) . وهو المذهب كإرضاعهما معا . وعلى الثانية ينفسخ نكاح الأولى ويثبت نكاح الثانية . قوله ( وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأولتين وثبت نكاح الثالثة على الرواية الأولى وعلى الثانية ينفسخ نكاح الجميع ) . فائدة لو أرضعت الثلاثة أجنبية في حالة واحدة بأن حلبته في ثلاث أوان وأجرتهن في حالة واحدة ولا يتصور في غير ذلك انفسخ نكاحهن . وإن أرضعتهن واحدة بعد واحدة انفسخ نكاح الأولتين ولم ينفسخ نكاح الثالثة . تنبيه مراده بقوله وإن أفسدت نكاح نفسها سقط مهرها إذا كان الإفساد قبل الدخول وهو واضح . ومراده بقوله بعد ذلك ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب . إذا كان الإفساد بعد الدخول بدليل ما قبل ذلك وما بعده من كلام المصنف وهو واضح . فائدتان إحداهما قوله وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها بلا نزاع . قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة وله ثلاثة مآخذ .