المرداوي
332
الإنصاف
وجزم به في الوجيز والمنور . وقدمه في المحرر والحاوي الصغير ونظم المفردات وغيرهم . وصححه في النظم وغيره . قال جماعة من الأصحاب لأنه ليس بلبن حقيقة بل رطوبة متولدة لأن اللبن ما أنشز العظام وأنبت اللحم وهذا ليس كذلك . وعنه ينشزها ذكرها بن أبي موسى . قال في المستوعب اختاره بن أبي موسى . قال المصنف هنا والظاهر أنه قول بن حامد . قال الشارح وهو قول بن حامد . واختاره المصنف والشارح . قال في الرعايتين ولا يحرم لبن غير حبلى ولا موطوءة على الأصح . فعلى القول بأنه ينشر فلا بد أن تكون بنت تسع سنين فصاعدا صرح به في الرعاية الكبرى وهو ظاهر كلام المصنف هنا وغيره لقوله وإن ثاب لامرأة . قوله ( ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة فلو ارتضع طفلان من بهيمة أو رجل أو خنثى مشكل لم ينشر الحرمة بلا نزاع ) . إذا ارتضع طفلان من بهيمة لم ينشر الحرمة بلا نزاع . وإن ارتضع من رجل لم ينشر الحرمة أيضا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به . وذكر الحلواني وابنه رواية بأنه ينشر . وإن ارتضعا من خنثى مشكل فإن قلنا لا ينشر لبن المرأة الذي حدث من غير حمل فهنا لا ينشر بطريق أولى وأحرى . وقد تقدم أنه لا ينشر على الصحيح المنصوص .