المرداوي

33

الإنصاف

فائدة لو قال أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين طلقت ثلاثا جزم به القاضي في الجامع الكبير وغيره . وقدمه في المغني والشرح وشرح بن رزين . ويحتمل أن تطلق اثنتين قال ابن رزين في شرحه هذا أقيس . وإن قال اثنتين واثنتين إلا واحدة فالذي جزم به القاضي في الجامع الكبير أنها تطلق اثنتين بناء على قاعدته . وقاعدة المذهب أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه وأن العطف بالواو يصير الجملتين جملة واحدة . وأبدى المصنف في المغني احتمالين . أحدهما ما قاله القاضي . والثاني لا يصح الاستثناء . وإن فرق بين المستثنى والمستثنى منه فقال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة قال في الترغيب وقعت الثلاث على الوجهين . قوله ( وإن قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث ) . أما في الحكم فلا يقبل قولا واحدا . وأما في الباطن فالصحيح من المذهب أنه لا يدين كما هو ظاهر كلام المصنف وعليه جماهير الأصحاب وجزم به السامري في فروقه وصاحب الوجيز والمستوعب وغيرهم . وقدمه في المغني والشرح والفروع والنظم والزركشي وغيرهم . واختاره المجد في محرره وغيره . وقال أبو الخطاب يدين واختاره الحلواني .