المرداوي

328

الإنصاف

وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والخلاصة وابن منجا في شرحه وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه تستبرأ بأحد عشر شهرا . وعنه بسنة وعنه بعشرة ونصف فالزائد عن التسعة أشهر مبني على الخلاف في عدتها على ما تقدم . قال في الفروع فإن ارتفع حيضها فكعدة . فائدتان إحداهما لو علمت ما رفع حيضها انتظرته حتى يجيء فتستبرئ به أو تصير من الآيسات فتعتد بالشهور كالمعتدة . الثانية يحرم الوطء في الاستبراء فإن فعل لم ينقطع الاستبراء . وإن أحبلها قبل الحيضة استبرأت بوضعه وإن أحبلها في الحيضة حلت في الحال لجعل ما مضى حيضة وهذا المذهب وعليه الأصحاب . وجزم به في الرعايتين والحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع . قلت فيعايى بها . ونقل أبو داود من وطئ قبل الاستبراء يعجبني أن يستقبل بها حيضة . وإنما لم يعتبر استبراء الزوجة لأن له نفي الولد باللعان . ذكر بن عقيل في المنثور أن هذا الفرق ذكره له الشاشي وقد بعثني شيخنا لأسأله عن ذلك .