المرداوي

327

الإنصاف

وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه بثلاثة أشهر نقلها الجماعة . قال المصنف والشارح والزركشي هذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله . واختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وابن عقيل والمصنف . قال في الفروع وهي أظهر . وعنه بشهر ونصف نقلها حنبل . وعنه بشهرين ذكره القاضي كعدة الأمة المطلقة . قال المصنف ولم أر لذلك وجها . ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القرء بقرأين ولم نعلم به قائلا . فائدة تصدق في الحيض فلو أنكرته فقال أخبرتني به فوجهان وأطلقهما في الفروع . أحدهما يصدق هو وجزم به في الرعاية الكبرى . والثاني تصدق هي . قال ابن نصر الله في حواشيه وهو أظهر إلا في وطئه أختها بنكاح أو ملك انتهى . قوله ( وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فبعشرة أشهر نص عليه ) . تسعة للحمل وشهر للاستبراء وهو المذهب نص عليه .