المرداوي

326

الإنصاف

هذا المذهب جزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز والهداية والمستوعب والخلاصة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم . وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى . وقيل يكفي استبراء واحد اختاره في الرعاية الكبرى . قلت وهو الصواب . وتقدم في آخر اللعان إذا اشترك البائع والمشتري في وطئها وأتت بولد هل يكون عبدا للمشتري أو يكون للبائع وتفاصيل ذلك . قوله ( والاستبراء يحصل بوضع الحمل إن كانت حاملا بلا نزاع ) . وقوله أو بحيضة إن كانت ممن تحيض . هو المذهب سواء كانت أم ولد أو غيرها وعليه الأصحاب . وذكر في الواضح رواية تعتد أم الولد بعتقها أو بموته بثلاث حيض . قال في الفروع وهو سهو . وذكر في الترغيب رواية تعتد أم الولد بعتقها بثلاث حيض . وعنه في أم الولد إذا مات سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرا . وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام كعدة الأمة المزوجة للوفاة . قال المصنف ولم أجد هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في الجامع ولا أظنها صحيحة عنه . قلت قد أثبتها جماعة من الأصحاب . قوله ( أو بمضي شهر إن كانت آيسة أو صغيرة ) . وكذا لو بلغت ولم تحض وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره .