المرداوي

323

الإنصاف

وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس . والوجه الثاني يجب استبراؤها بعد العدة اختاره القاضي . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا لو اشترى أمة معتدة أو مزوجة فمات زوجها . قوله ( الثاني إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها لم يجز حتى يستبرئها ) . ولم ينعقد العقد هذا المذهب . جزم به في المغني والشرح والوجيز والهداية والمستوعب والخلاصة والمنور ومنتخب الآدمي . وقدمه في المحرر والفروع والنظم واختاره بن عبدوس في تذكرته . وعنه يجوز من غير استبراء فيصح العقد ولا يطأ الزوج حتى يستبرئ نقله الأثرم وغيره . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير . قوله ( وإن أراد بيعها فعلى روايتين ) . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع والهداية والمذهب وغيرهم . وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه بن رزين في شرحه . والرواية الثانية لا يلزمه استبراؤها قبل ذلك صححه في التصحيح واختاره بن عبدوس في تذكرته وصححه الناظم .