المرداوي
320
الإنصاف
قوله ( أو أسلمت المجوسية أو المرتدة أو الوثنية التي حاضت عنده أو اشترى مكاتبه ذوات رحمه فحضن عنده ثم عجز ) . حلت بغير استبراء وهذا المذهب . قال في الفروع وفي الأصح لا يلزمه إن أسلمت مجوسية أو وثنية أو مرتدة أو رجع إليه رحم مكاتبه المحرم لعجزه . قال الزركشي هذا المذهب . قال الناظم هذا الأقوى . وصححه في المحرر والحاوي فيما إذا أسلمت الكافرة . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم . وقيل يجب الاستبراء في ذلك كله وأطلقهما في الرعايتين . تنبيه ظاهر كلامه أن السيد لو أخذ من المكاتب أمة من ذوات محارمه بعد أن حاضت عنده أنه يلزمه الاستبراء وهو صحيح وهو المذهب . قال في الفروع لزمه في الأصح . وصححه في المحرر والحاوي وقدمه الزركشي وغيره . وقيل لا يلزمه . قوله ( وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض أجزأه ) . هذا هو المذهب قاله ابن منجا وغيره . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي . واختاره القاضي وجماعة من أصحابه . وقدمه في الهداية والمستوعب والمحرر والنظم والفروع وغيرهم .