المرداوي

315

الإنصاف

قال في الفروع وهذا في الخلوة غريب . وفي آداب صاحب النظم تكره الخلوة بالعجوز . قال في الفروع كذا قال وهو غريب ولم يعزه . قال وإطلاق كلام الأصحاب في تحريم الخلوة والمراد به من لعورته حكم . فأما من لا عورة له كدون سبع فلا تحريم . وسبق ذلك في الجنائز في تغسيل الأجنبي لأجنبية وعكسه . وتقدم في كتاب النكاح هل يجوز النظر إلى هؤلاء أو إلى الأجنبية أم لا . السادسة يجوز إرداف محرم . قال في الفروع ويتوجه في غيرها مع الأمن وعدم سوء الظن خلاف بناء على أن إرادته عليه الصلاة والسلام إرداف أسماء رضي الله عنها مختص به والله أعلم .