المرداوي
308
الإنصاف
تنبيهان أحدهما ظاهر قوله ولا تخرج ليلا . ولو كان لحاجة وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلامه في الوجيز وقدمه في الرعاية الكبرى . وجزم به في الكافي والمحرر . وقطع في المغني والشرح أنه لا يجوز لها الخروج ليلا إلا لضرورة . والوجه الثاني يجوز لها الخروج ليلا للحاجة . قال في الرعاية الصغرى ولها الخروج ليلا لحاجة في الأشهر . قال في الحاوي والهادي ولها ذلك في أظهر الوجهين . واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في الفروع . وظاهر كلامه في الواضح أن لها الخروج مطلقا قاله في الفروع . الثاني ظاهر قوله ولها الخروج نهارا لحوائجها . أنه سواء وجد من يقضيها الحوائج أو لا وهو ظاهر كلام غيره وأطلقوا . قال الحلواني لها ذلك مع وجود من يقضيها فصرح وبين المطلق من كلامهم . وظاهر قوله أيضا لحوائجها أنها لا تخرج لغير حوائجها وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح وتذكرة بن عبدوس والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى . وقيل لها الخروج نهارا لحوائجها وغيرها . قال في الوسيلة نص عليه . نقل حنبل تذهب بالنهار .