المرداوي

307

الإنصاف

وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفروع . فائدة لو بيعت الدار التي وجبت فيها العدة وهي حامل فقال المصنف لا يصح البيع لأن الباقي من مدة العدة مجهول . قلت فيعايى بها . وقال المجد قياس المذهب الصحة . قلت وهو الصواب . وتقدم ذلك أيضا في باب الإجارة عند قوله ويجوز بيع العين المستأجرة . تنبيه قوله بأن يحولها مالكه صحيح . وقال في المغني أو يطلب به فوق أجرته . وقال أيضا هو والشارح أو لم تجد ما تكتري به . وقال في الترغيب إن قلنا لا سكنى لها فعليها الأجرة وليس للورثة تحويلها منه . قال في الفروع وهو ظاهر كلام جماعة . قال وظاهر المغني وغيره خلافه . وقال الزركشي ذكره أبو محمد من صور الأعذار المبيحة للانتقال إذا لم تجد أجرة المنزل إلا من مالها فلها الانتقال . وصرح أن الواجب عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن وهو مقتضى قول القاضي في تعليقه . قال وفيما قالاه نظر وذكره ثم قال والذي يظهر لي أنه يجب عليها بذل الأجرة من مالها إن قدرت عليها وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها . فائدة يجوز نقلها لأذاها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . وقيل ليس لهم ذلك بل ينتقلون عنها واختاره في الترغيب .