المرداوي
303
الإنصاف
فظاهر كلامه أن الخلاف مخصوص بالبائن بالثلاث وجزم به في العمدة . وأكثر الأصحاب أطلقوا البائن . وقال في الانتصار وغيره لا يلزم الإحداد بائنا قبل الدخول . تنبيه حيث قلنا لا يجب الإحداد فإنه يجوز إجماعا لكن لا يسن ذكره في الرعاية . قوله ( ولا يجب في نكاح فاسد ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع . وقال القاضي في الجامع المنصوص يلزم الإحداد في نكاح فاسد . وجزم به في القواعد الأصولية وقال نص عليه في رواية أحمد بن محمد البرائي القاضي ومحمد بن أبي موسى . قوله ( وسواء في الإحداد المسلمة والذمية ) . وهو المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطعوا به . وقال ابن القيم رحمه الله في الهدى الذين ألزموا به الذمية لا يلزمونها به في عدتها من الذمي فصار هذا كعقودهم قال في الفروع كذا قال . تنبيهان أحدهما قوله والإحداد اجتناب الزينة والطيب . فتجتنب الطيب ولو كان في دهن نص عليه كدهن الورد والبنفسج والياسمين والبان وغيره . قال في الفروع وتترك دهنا مطيبا فقط نص عليه كدهن ورد .