المرداوي
302
الإنصاف
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والمحرر والشرح وغيرهم . إحداهما لا يجب الإحداد وهو المذهب على ما قدمنا في الخطبة اختاره أبو بكر في الخلاف وابن شهاب والمصنف في العمدة . وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي . والرواية الثانية يجب وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع اختاره الأكثر . قال الزركشي اختاره الخرقي والقاضي وعامة أصحابه . وجزم به في العمدة والوجيز وتذكرة بن عبدوس . ونقل أبو داود يجب على المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا والمحرمة . والأصحاب يحكون الخلاف في البائن فيشمل المطلقة واحدة وثلاثا والمختلعة . ونقل أبو داود مخصوص بالثلاث . والخرقي قال والمطلقة ثلاثا . قال الزركشي ويلحق بالمطلقة ثلاثا كل بائن . وقال في المستوعب وفي وجوبه على البائن بالثلاث أو خلع أو فسخ أو غير ذلك روايتان انتهى . وقال في الرعاية الكبرى وفي البائن بطلاق وخلع وفسخ روايتان انتهى . وقيل المختلعة كالرجعية . قال الشارح وذكر شيخنا في كتاب الكافي أن المختلعة كالبائن فيما ذكرنا من الخلاف . والصحيح أنه لا يجب عليها لأنها يحل لزوجها الذي خالعها أن يتزوجها في عدتها بخلاف البائن بالثلاث انتهى .