المرداوي

300

الإنصاف

وقال المصنف له نكاحها بعد انقضاء عدة الأول ولا يمنع من نكاحها في عدتها منه كالوطء في النكاح . وتقدم نظيرها في الفائدة قبل ذلك وهي أعم . وتقدم في المحرمات في النكاح . قوله ( وإن وطئ رجلان امرأة فعليها عدتان لهما ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . ومراده إذا وطئاها بشبهة إذ تقدم غيره . وصرح به في الوجيز وغيره . قوله ( وإن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة بلا نزاع ) . وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها استأنفت العدة بلا نزاع . وإن طلقها قبل دخوله بها فهل تبني أو تستأنف على روايتين . وأطلقهما في المذهب والمغني والشرح . إحداهما تستأنف العدة نقله بن منصور كمن فسخت بعد الرجعة بعتق أو غيره وهو المذهب جزم به في الوجيز . قال في المغني والشرح أولى الروايتين أنها تستأنف . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . والرواية الثانية تبني اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه . وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة ونظم المفردات وغيرهم . وهو من مفردات المذهب .