المرداوي

296

الإنصاف

والثاني تحرم . قوله ( وإذا وطئت المعتدة بشبهة أو غيرها ) . مثل النكاح الفاسد أتمت عدة الأول . لكن لا يحتسب منها مدة مقامها عند الواطئ الثاني على الصحيح من المذهب . قال في الفروع ولا يحسب منها مقامها عند الثاني في الأصح . وجزم به المصنف في كتبه والشارح . وقيل يحسب منها . وجزم به القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافاتهم . وأطلقهما في النظم والزركشي والمحرر والرعاية الكبرى والحاوي وغيرهم . وقال في الرعاية الصغرى ومنذ وطئ لا يحتسب من مدة الأول . وقيل بلى . وقال في الكبرى بعد أن أطلق الوجهين قلت منذ وطئ لا يحتسب من عدة الأول في الأصح انتهى . وله رجعتها في مدة تتمة العدة على الصحيح من المذهب . قال في الفروع وله رجعة الرجعية في التتمة في الأصح واختاره المصنف والشارح . وقيل ليس له رجعتها فيها . وجزم به القاضي في خلافه قاله في آخر الفائدة الرابعة عشر . قلت فيعايى بها . قوله ( ثم استأنفت العدة من الوطء ) .