المرداوي

293

الإنصاف

يعني إذا تركها الأول للثاني أخذ صداقها منه وهذا المذهب وعليه الأصحاب . وقال ابن عقيل القياس أنه لا يأخذه . قوله ( وهل يأخذ صداقها الذي أعطاها أو الذي أعطاها الثاني على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . إحداهما يأخذ قدر صداقها الذي أعطاها هو لا الثاني وهو المذهب صححه في التصحيح . قال في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة هذا أصح الروايتين وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ونظم المفردات . واختاره أبو بكر وقدمه في الخلاصة والكافي وشرح بن رزين . والرواية الثانية يأخذ صداقها الذي أعطاها الثاني . وعلى كلا الروايتين يرجع الثاني على الزوجة بما أخذه الأول منه على الصحيح . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الخلاصة وشرح بن رزين . وعنه لا يرجع به عليها . قال في المغني وهو أظهر . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد .